الشيخ الأنصاري

222

كتاب المكاسب

الخامس ذكر في القواعد : أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردد ( 1 ) ، انتهى . أقول : كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف ، كما صرح به في الخلاف ، حيث قال : إذا غصب ما له مثل - كالحبوب ( 2 ) والأدهان - فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأي ثمن كان ، بلا خلاف ( 3 ) ، انتهى ( 4 ) . وفي المبسوط : يشتريه بأي ثمن كان إجماعا ( 5 ) ، انتهى ( 6 ) .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 204 . ( 2 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي " ف " ومصححة " ن " ونسخة بدل " ش " : " كاللحوم " ، وفي سائر النسخ : الحبوب . ( 3 ) الخلاف 3 : 415 ، كتاب البيوع ، المسألة 29 . ( 4 ) لم ترد " انتهى " في " ش " . ( 5 ) المبسوط 3 : 103 . ( 6 ) عبارة " وفي المبسوط : - إلى - انتهى " من " ش " وهامش " ن " .